السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

150

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة ونحو ذلك من أحكام الحاضر 24 - مسألة إذا تحققت الإقامة « 1 » وتمت العشرة « 2 » أولا « 3 » وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفقة فللمسألة صور الأولى أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة واستئناف إقامة عشرة أخرى وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة الأولى وكذا إذا كان عازما على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة . الثانية « 4 » أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة وحكمه وجوب القصر إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسافة أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة ولو كان ما بقي أقل من أربعة « 5 » على الأقوى من كفاية التلفيق « 6 » ولو كان

--> ( 1 ) أي استقر حكم التمام بالعزم على الإقامة واتيان صلاة تامّة من غير مدخلية لبقاء العشرة ( خ ) ( 2 ) وفي حكم تمامية العشرة الإتيان بصلاة تامّة ( خوئي ) . وكذلك الحكم لو صلّى رباعيّة تامّة ثمّ بدا له الخروج قبل تمام العشرة ( گلپايگاني ) . واقعا أو حكما باتيان صلاة رباعية ( رفيعي ) ( 3 ) ولكن صلى رباعية بتمام ( قمّيّ ) . ( 4 ) في هذه الصورة إذا كان خارجا عن محل إقامته إلى ما دون المسافة فإن كان من أول الأمر عازما على مقصد يكون بينه وبين محل الإقامة مسافة فلا إشكال في القصر لكنه ليس من الصور المفروضة في صدر المسألة وان بدا له بعد الخروج إلى ما دون المسافة الذهاب إلى مسافة فحكمه التمام قبل العزم على طي المسافة والقصر بعد التلبس بالسير والأحوط الجمع بعد العزم قبل التلبس وان كان الأقرب هو القصر ( خ ) ( 5 ) بل وعلى القول بعدم كفاية ذلك أيضا إذ لا تلفيق هنا من الذهاب والاياب بعد فرض عدم عوده إلى محل الإقامة ( شاهرودي ) . قد مر اشتراط الأربعة في كل من الذهاب والاياب ( گلپايگاني ) . ( 6 ) هذا ليس من صور التلفيق لعدم الرجوع إلى ما ذهب منه بل هو من المسافة الامتدادية ففيها القصر على اي حال ( خ ) . تقدم ان الأقوى خلافه ( خوئي ) .